ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨١ - الحديث ١٤٦
وَ مَنْ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الذَّبْحِ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٤٦]
١٤٦مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ
و حمله بعضهم على ما إذا كان النذر في طريق الحج أو العمرة. الحديث السادس و الأربعون و المائة:
قوله: فليس عليه شيء إما لصيرورته إفرادا، لأن حج التمتع و عمرته مرتبطان يجب أن يكونا لواحد، أو لكون الهدي مختصا بما إذا كانا لواحد، و لم يتعرض لهذا الحكم أكثر الأصحاب.
و ذكره الشيخ هنا، و اكتفى في الدروس بنقل الرواية.